
أصدرت المحكمة التاديبية حكمًا في الطعن الذي أقامته معلمة أزهرية تدعى أ ش. ع. ضد شيخ الأزهر بصفته، ومدير عام منطقة بني سويف الأزهرية، ومدير إدارة سمسطا الأزهرية، طالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، مع إلزامها المصروفات.
وقائع الدعوى
تعود أحداث القضية حين أودعت الطاعنة صحيفة طعنها أمام المحكمة، طالبة الحكم بقبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ القرار رقم 3210 لسنة 2024 الصادر في 25 أغسطس من العام نفسه، والذي قضى بمجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها، واعتباره كأن لم يكن، ثم إلغائه نهائياً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت المعلمة في دعواها أنها تعمل بوظيفة معلم أول جغرافيا بمعهد ثانوى تابع لإدارة سمسطا الأزهرية، وأنها حصلت على إجازة مرضية لمدة 8 أيام في الفترة من 29 مايو حتى 5 يونيو 2024، ثم عادت لاستئناف عملها في 6 يونيو، إلا أنها فوجئت بصدور قرار مجازاتها دون أن يتم التحقيق معها، مؤكدة أنها تظلمت من القرار لكن تظلمها رُفض، وهو ما دفعها لإقامة الطعن.
دفوع الطرفين
وخلال تداول الطعن أمام المحكمة، قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع تضمنت ما يؤيد سلامة القرار الإداري، فيما قدم الحاضر عن الطاعنة حافظة مستندات أخرى حاول من خلالها إثبات بطلان القرار وبعد استكمال المرافعات، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها مشتملاً على أسبابه.
حيثيات الحكم
المحكمة وبعد اطلاعها على الأوراق وسماع الإيضاحات، أوضحت أن طلبات الطاعنة تنصب على وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها، غير أن النظر في مثل هذه المنازعات يخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات، والذي يلزم أطراف النزاع بالتوجه أولاً للجنة التوفيق المختصة قبل اللجوء إلى القضاء.
وأكدت المحكمة أن هذا القانون نص صراحة على أنه لا تُقبل الدعاوى التي تقام أمام المحاكم بعد أول أكتوبر 2000 في المنازعات الخاضعة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، وانتظار المدة المحددة لإصدار التوصية أو فواتها وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى، تبين أن الطاعنة لم تتقدم بطلب للجنة التوفيق المختصة رغم تكليفها من المحكمة بتقديم ما يفيد ذلك، مما يجعل دعواها مقامة بغير الطريق القانوني الواجب اتباعه.
منطوق الحكم
وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة «بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإلزام الطاعنة المصروفات»، وذلك عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات التي تُلزم الطرف الخاسر بسداد المصروفات.
وأرست المحكمة التاديبية مبدأً مهماً يتمثل في ضرورة الالتزام بمسار لجان التوفيق في المنازعات قبل طرق أبواب القضاء، باعتباره إجراءً جوهرياً لا يجوز إغفاله، وأن أي دعوى تُرفع دون استيفاء هذا الشرط يُقضى بعدم قبولها شكلاً مهما كانت موضوعاتها.