الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال


الاحد 04 مايو 2025 | 09:35 مساءً

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 “مكرر” الصادر في 4 مايو 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1539 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مادة جديدة برقم “35 مكررًا 9” نصها الآتي: “تعد شهادة مصدر الطاقة المنصوص عليها بقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أداة مالية قابلة للتداول بالبورصات المصرية”. 

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المالالجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المالالجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المالالجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

نقلا عن الجريدة العقارية

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *