
حقق برنامج الحماية الاجتماعية الذى تتبناه الدولة منذ ١٠ سنوات ١٠ أضعاف ما أنفقته الدولة على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، وترجم قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجهات الدولة، وأصبحت الحماية الاجتماعية حقا كفله القانون، خاصة أن الهدف الرئيس من القانون أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الحصول على الدعم النقدى، متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام القانون. ونظم القانون إجراءات الحصول على الدعم النقدى المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة» من خلال فصلين تضمنهما الباب الثانى بالقانون، وتضمنا الفئات المستحقة والأحكام المشتركة. وتستعرض المصرى اليوم فى السطور التالية أبرز بنود القانون والفئات الأولى بالرعاية وفقاً لما حدده القانون فى شكله الجديد، والذى من المنتظر إصدار لائحته التنفيذية خلال الفترة المقبلة.


القانون يحدد ١١ فئة يُصرف لها الدعم النقدى غير المشروط «كرامة»


تنص المادة ١٠ على أن يصرف الدعم النقدى غير المشروط «كرامة» للشخص ذى الإعاقة، المصاب بمرض مزمن شديد، المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته فى مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، اليتيم، أولاد الرعاية اللاحقة، قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، الأنثى غير المتزوجة.
ويعد الاستحقاق لهذه الفئات فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المستحق، وليس دخل الأسرة، ولا يجوز للمستحق الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى.
وحدد القانون إمكانية الجمع بين كل من «تكافل» و«كرامة»، وقد نصت المادة ١٢، على أنه يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط «تكافل» والدعم النقدى غير المشروط «كرامة»، إذا توافرت الشروط المقررة قانونا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونص القانون فى المادة ١٩ على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى، قبل نهاية شهر فبراير من كل عام، إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، على النموذج المعد لهذا الغرض.
ومنح القانون للمستفيد من الدعم النقدى، وفقا لأحكام هذا الباب، الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقا لإجراءات يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشؤون التموين والتجارة الداخلية، وفقا للمادة ٢١ من القانون.
ويعفى أولاد الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى، وفقا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، ويستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات المعنية بشؤون التعليم العالى من إعفاءات أخرى، بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من الإعاقة، حسبما وفق المادة ٢٢.
وحددت المادة ٣٣ حالة وقف دعم الأفراد والأسرة المستفيدة فى الحالات التالية:
حال تغير مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة، بما يخرج أيا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو إذا دلس أو زور البيانات التى أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدى، وإذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة فى الجرائم الآتية: التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدى على الأراضى الزراعية، الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
ومن بين الحالات، رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدى القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التى توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويستثنى من هذا البند ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تستمر الأسر المستفيدة، التى صدر ضد أربابها حكم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى صرف ٧٥٪ من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنها أى من حالات الاستحقاق المقررة قانونا أيهما أقرب.
وتضمن الباب الرابع من القانون تنظيم المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص، إذ بينت أحكامه الحالات التى تصرف فيها مساعدات استثنائية، والخدمات التى تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلاً على النحو التالى:
فقد نصت المادة ٣٦ على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، فى الحالات الآتية:
مصروفات الجنازة، مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط، مصروفات الولادة لأول مرة، وتكلفة العلاج فى حالات المرض الطارئة، لغير المشمولين بالتأمين الصحى، والمصروفات الدراسية، والأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة، والحالات الطارئة الملحة، التى تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدى على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعى ميدانى، يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
وحدد القانون صرف المساعدات فى حالات الكوارث والنكبات، ونصت المادة ٣٧، على أنه استثناء من حكم المادة الثانية من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما فى حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر، وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحددت المادة ٣٨ اختصاصات مساعدة الفئات القادرة على العمل، ونصت على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدى، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلا لهم، أو إلحاقهم بعمل، من خلال تقديم الخدمات الآتية:
التدريب والتأهيل، المساعدة فى الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت فى القطاع العام أو الخاص أو القطاع الأهلى- المساعدة فى الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها فى العمل، وتدر دخلا على الفرد وأسرته، والمساعدة فى الحصول على قروض إنتاجية وميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر، والمساعدة فى الانخراط فى مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفى جميع الأحوال، يستمر المستفيد فى الحصول على الدعم النقدى لمدة ستة أشهر فى حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، فى حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وجاء الباب الخامس لينظم الأحكام الخاصة بصندوق «تكافل وكرامة»، التى تضمنت إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد فى الوزارة المختصة بمسمى «صندوق تكافل وكرامة»، على النحو التالى: «مادة ٣٩»، ينشأ فى الوزارة المختصة صندوق تكافل وكرامة، لتمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
والباب السادس والخاص بالعقوبات، يتكون من مادة وحيدة تضمنت العقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق ورفض ردها، على النحو التالى:
مادة ٤٣، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق، نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه، خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.
وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التى تم التحصل عليها دون وجه حق، وتنقضى الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
مايا مرسى: يستهدف «مأسسة» الدعم النقدى وتحويل «تكافل وكرامة» إلى حق ينظمه القانون


قالت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قانون الضمان الاجتماعى يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم النقدى وحوكمة الدعم المقدم، واستدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إنشاء صندوق تكافل وكرامة وتوضيح مصادر تمويله.
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون يستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدى، بأن يتحول الدعم النقدى «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون، كما أنه يسعى إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين على ٣ مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
وأوضحت «مرسى»، أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره من أشكال الحماية الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى.


الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، تناول فى حواره لـ«المصرى اليوم»، جهود الوزارة فى مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدى، وفق قانون الضمان الاجتماعى ومنهج وفلسفة الوزارة فى توجيه حزم الحماية الاجتماعية، ودور برامج الحماية الاجتماعية التى تقوم على مجموعة من الحزم والتدخلات والتدابير المزيد