بالقانون .. 10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مخالفة تشغيل آلات رفع المياه

بالقانون .. 10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مخالفة تشغيل آلات رفع المياه

تضمن قانون الموارد المائية ، عدة ضوابط وآليات لتشغيل آلات رفع المياه، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين تصل لغرامة 30 ألف جنيه .

في هذا الصدد، نصت المادة 31 من القانون على أنه إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن إحدى الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجارى المائية يلحق ضررًا بالغير بسبب عيب فى إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر فى المدة التى تحددها .

فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة .

وإذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو فى جسور المجارى المائية يسبب خطرًا للجسر يستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحائز أو المستأجر بإزالته أو سده فى موعد مناسب ، بحسب الأحوال ، يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لري أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري أو الصرف، وذلك بعد إخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه .

عقوبات المخالفين

يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد (85،79،54،47،31) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
 

نقلا عن صدي البلد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *