بعد شائعة بيع بنك القاهرة.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون

بعد شائعة بيع بنك القاهرة.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ما يثار حول بيع بنك القاهرة بمليار دولار، وأكد أنه غير صحيح، وما يتم حاليًا هو فحص للبنك لتحديد قيمته وتحديد النسبة التي سيتم طرحها.

حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار جنيه

وحول بيع بنك القاهرة، نفى الدكتور مصطفى مدبولي ما تم تداوله حول بيع بنك القاهرة بمليار جنيه، مشيرا الى أن ما يتم حاليا هو فحص بنك القاهرة لمعرفة قيمة بنك القاهرة الآن لطرحه في البورصة أو مستثمرين وعندما يتم تقسمه سيتم طرحه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “هناك موضوعان سأتحدث عنهما، الأول عما يثار حول بيع بنك القاهرة”، لافتاً في هذا الأمر إلى أن “الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات، وبيّنا أن ضمن خطط الطرح هناك بنكان هما: المصرف المتحد، وبنك القاهرة”. 

وأوضح أن ما يتم حاليا يتمثل في أن هناك استشارياً يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، أي ما يعني تقييماً لبنك القاهرة لتحديد قيمته، أما ما أثير حول تقييمه بقيمة بمليار دولار، وأنه كان قد سبق تقييمه بأكثر من ذلك، فهو حديث عار تماما عن الصحة، وما يتم الآن هو تقييم للبنك بوضعه الحالي بعد مرور الوقت الذي تم فيه التقييم السابق؛ حيث يتم تحديث هذا التقييم في ضوء المستجدات الواقعة حاليا، وبناءً على ذلك ستقوم الدولة والبنك المركزي بتحديد النسبة التي سيتم طرحها من هذا البنك؛ سواء كانت لمستثمر استراتيجي، أو طرح في البورصة، مُؤكداً أن هذا ما يتم الآن بكل وضوح.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

نقلا عن صدي البلد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *