تفصل في حجم الخطأ.. تفاصيل واختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل، على إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.
تحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.
وتكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2-اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقه لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6-إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8-أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ويكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
نقلا عن صدي البلد