زكاة الفطر.. الإفتاء تحسم بالدليل هل تخرج مالا أم نقودا

أعلنت دار الإفتاء أن الحد الأدنى لزكاة الفطر لهذا العام يبلغ 35 جنيهًا عن كل فرد.
وأوضحت أن مذهب الحنفية يجيز إخراجها على هيئة نصف صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ، أو صاعٍ من تمرٍ أو شعير، مع جواز إخراج القيمة نقدًا بما يعادل ذلك.
استندت الدار إلى رأي الإمام السرخسي في “المبسوط”، حيث ذكر أن العبرة في زكاة الفطر بتحقيق الغِنى لدى الفقير، مما يجعل القيمة النقدية مساوية في الأثر للعطاء العيني.
بينما يرى الشافعية عدم جواز إخراجها نقدًا، وهو ما كان مثار خلاف بين العلماء.
كما أوردت دار الإفتاء أقوال جماعة من التابعين، ومنهم الحسن البصري، الذي أجاز إخراج الدراهم، وأبو إسحاق السبيعي، الذي شهد بجريان العرف على ذلك في زمنه، إضافة إلى عمر بن عبد العزيز، الذي أرسل كتابًا بجواز إخراج نصف صاع أو ما يعادله نقدًا.
هذا الرأي يتوافق مع اجتهادات عدد من الفقهاء، مثل الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، والذين قيدوا الجواز بالضرورة.
كما أيده ابن تيمية، مشترطًا أن يكون ذلك للحاجة أو المصلحة الراجحة.
وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء أن اختيارها للفتوى يستند إلى ما تراه أوفق لمقاصد الشريعة وأرفق بمصالح الناس، مستندة إلى مذهب الحنفية الذي يجيز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهو الرأي الذي أخذ به عدد من التابعين وعلماء السلف.
حكم زكاة الفطر
تُفرض زكاة الفطر على كل مسلم، بحيث يؤديها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته. فيما يتعلق بزكاة فطر المرأة، فإنها واجبة على من يتكفل بنفقتها، مثل الزوج أو الأب أو الابن، أما إذا لم يكن لهؤلاء القدرة المالية، فتُخرجها بنفسها بشرط أن يكون لديها ما يكفي لمصروف يومها مع بقاء فائض تزكي منه.
أما شرط وجوب زكاة الفطر، فهو القدرة المالية، فلا تفرض على الفقير الذي لا يملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعول ليلة العيد ويومه، إذ إنه غير مطالب بها لعدم توفر الاستطاعة المالية.
نقلا عن صدي البلد