
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إعلان مجلس الوزراء إعفاء شامل لـ سيارات ذوي الهمم من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لا توجد إعفاءات جديدة، ولكن ما تم فعليا هو تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم الصادر برقم 10 في عام 2018».
وأوضح أن التعديلات كانت تهدف بالأساس الحفاظ على مكتسبات المواطنين ذوي الهمم، ومعالجة الثغرات التي مكنت غير المستحقين للإعفاءات من استغلال تلك المزايا والإعفاءات، والمثال الأبرز على ذلك، هو موضوع استيراد السيارات.
وأشار إلى أن البعض كان يستورد سيارات ذوي الهمم باسم أحد المواطنين من ذوي الهمم، ثم يتم بيعها بصورة فورية لمواطن آخر، أو يتم عمل توكيل له باستخدام السيارة، وهذا أمر مخالف للقانون، لأن هذه السيارات مخصصة لذوي الهمم.
وعن الإجراءات المطلوبة من ذوي الهمم حتى يمكنهم الاستفادة من الإعفاء، قال الحمصاني: «نفس إجراءات الاستيراد المعتادة، والقانون لم يحدد نوعية معينة من السيارات، ولكن سيارات ذوي الهمم بها تجهيزات معينة خاصة بها».
وتابع: «الضوابط التي وردت في التعديلات منها على سبيل المثال، أنه سيكون متاح لهم استيراد سيارة كل 15 سنة، وعدم جواز التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها».
تفاصيل تعديلات سيارات ذوي الهمم الجديدة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد وهي ( 2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51 ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، بنصوص جديدة، حيث أصبحت المادة (2 / فقرة أولى) تنص على أنه «يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».
فيما أصبحت المادة (31- بند 4) تنص على أن «تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما، وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرا أو بالغا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.
كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءً منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
كما نصت المادة أيضا على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
أما المادة (49) فأصبحت تنص بعد التعديل على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر».
ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق. ومع عدم الإخلال بحقوق الغير «حسن النية»، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق».