
تختص محكمة الأسرة في نظر الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية، ومن بين الدعاوى المسؤولة عن نظرها تمكين الزوجة من مسكن الزوجية، وهناك إجراءات تمكن الزوجة «المطرودة» من مسكن الزوجية يجب إتباعها عند إقامة دعوى التمكين. جاءت كالتالي:
– التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.
– تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها، إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق، لإثبات أنها حاضنة لأطفال.
– صورة من إيصال مرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.
– بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.
– يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.
– إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشؤون الأسرة.
– إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.
– إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية منفردة.
– مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يومًا.