
قانون الأحوال الشخصية نص على أن:« الأم لها الأحقية فى حضانة أطفالها ما لم تتزوج، ثم تنتقل الحضانة بعد زواجها لمن يليها وهى جدة الأطفال من الأم، وفى حالة وفاتها أو مرورها بمرض يعوقها عن رعاية أحفادها تنتقل الحضانة إلى جدة الأطفال من الأب، وتليها الخالة، ثم العمة وفى حالة عدم وجود أحد من الدرجات السابقة يكون الأب المسؤول عن حضانه الأبناء.
وتساءل البعض فى حالة رغبة الأم الزواج هل يحق للأب أن يكون هو الحاضن لأطفاله؟، وفى السطور التالية الحالات التى حددها قانون الأحوال الشخصية لتسقط الحضانة عن الأم، وتتمثل فى: الزواج من شخص أجنبى لا يعرفه الأطفال، والإصابة بمرض يجعل الأطفال فى خطر وتورط الأم فى قضية مخلة بالآداب العامة يجعل الحضانة تسقط عنها وعدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط الحضانة عنها؛ أى إصابتها بمرض نفسى أو عقلى ورسوب الأطفال فى الدراسة والحالة السيئة للأطفال والإهمال فى رعايتهم من قبل الأم وتعاطى الأم المواد المخدرة.