هل يحق للمطلقة رجعيًا الميراث من زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يحق للمطلقة رجعيًا الميراث من زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول رجل تُوفي إلى رحمة الله تعالى، كان قد تزوج وأنجب بنتًا من زوجته الأولى، ثم طلّقها قبل وفاته، وتزوج بأخرى ولم يُنجب منها، وله أربع إخوة: ثلاثة ذكور، وبنت واحدة، والسؤال عن النصيب الشرعي من التركة بين الزوجة الثانية، والبنت من الزوجة الأولى والإخوة.

وأوضح، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسألة تعتمد أولًا على نوع الطلاق: فإذا كان الطلاق من الزوجة الأولى طلاقًا بائنًا على الإبراء، فهي لا ترث من زوجها مطلقًا، حتى ولو توفي في يوم طلاقها، أما إذا كان طلاقًا رجعيًا وما زالت في العدة عند وفاته، فهي تعد زوجة شرعًا، وتدخل في الميراث مع الزوجة الثانية، وأما إذا انقضت عدتها قبل الوفاة، فهي لا ترث.

وأضاف الدكتور على فخر، أن الزوجة الثانية ترث الثمن من التركة، وذلك لوجود فرع وارث (وهي البنت)، سواء أنجبت من الزوج أم لم تُنجب، لأن استحقاق الزوجة للميراث لا يتوقف على وجود أولاد منها، وإنما على وجود فرع وارث للمتوفى.

وأشار إلى أن البنت من الزوجة الأولى لها النصف من التركة لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها، بينما الإخوة الأشقاء (الذكور والأنثى)، لهم الباقي من التركة بعد النصف (المخصص للبنت)، والثمن (المخصص للزوجة).

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا هو التقسيم الشرعي في حال كان الطلاق بائنًا أو انتهت عدة المطلقة قبل وفاة الزوج، أما في حالة الطلاق الرجعي أثناء العدة، فإن الزوجة الأولى تدخل شريكة في الميراث بجانب الزوجة الثانية، فتُحسب المسألة حينها على أنه توفي عن بنت وزوجتين وإخوة.







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *