وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية إطاراً قانونياً دقيقاً لإعلان نتائج الانتخابات، يهدف في مقامه الأول إلى ترسيخ الشفافية وحماية الإرادة الشعبية من أي تلاعب، مع منح القضاء دوراً محورياً في الرقابة والمصادقة النهائية.
الاختصاص الحصري والمواعيد الزمنية المادة 51
تنفرد الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بسلطة إعلان النتائج النهائية للاقتراع على مستوى الجمهورية، وتلتزم اللجنة بإعلان النتيجة خلال 5 أيام من تسلمها كافة محاضر اللجان العامة، مع إمكانية مد هذه الفترة ليومين إضافيين في حال وجود تظلمات، كما أوجب القانون نشر النتائج في الجريدة الرسمية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال 48 ساعة من صدورها، على أن يتسلم المرشح الفائز شهادة نجاحه خلال 30 يوماً.
معايير صحة وبطلان الأصوات المادة 47
تُحدد اللائحة التنفيذية كيفية التأشير على بطاقة التصويت بطريقة تضمن سريتها، ولا يُسمح باستخدام القلم الرصاص في التأشير.
يعتبر الصوت باطلًا إذا كان معلقًا على شرط أو إذا تم اختيار أكثر أو أقل من العدد المطلوب، أو إذا وُضع رأي الناخب على بطاقة غير التي سلمها له رئيس اللجنة الفرعية، أو إذا وُجد عليها توقيع الناخب أو أي علامة تدل على شخصه وتخل بسرية التصويت.
إذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع وحددت صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع في أحد الصناديق، فلا يؤثر ذلك تلقائيًا على صحة الاقتراع في باقي الصناديق، ما لم توجد شبهات جدية تؤثر على نزاهة الاقتراع.
شطب المترشحين المخالفين المادة 52
منح القانون اللجنة العليا سلطة ردع المخالفين؛ ففي حال ثبوت ارتكاب مرشح لمخالفات جسيمة، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
يطلب رئيس الهيئة من المحكمة الإدارية العليا بصفة مستعجلة شطب اسم المرشح.
تتم إجراءات الإخطار والدفاع في جداول زمنية ضيقة جداً (24 ساعة لكل إجراء) لا تتأثر بالعطلات الرسمية.
تفصل المحكمة في الطلب بشكل ناجز، ويترتب على حكمها إما الاستمرار في السباق أو الاستبعاد النهائي من قائمة الترشح.
لا تُمدد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافات، ومع ضمان حق الدفاع، يمكن للمحكمة الفصل في الطلب بسرعة ودون الحاجة لسماع مرافعة إذا كانت الأوراق كافية لذلك.
النفاذ القانوني
تؤكد هذه المواد أن العملية الانتخابية ليست مجرد إجراء إداري، بل هي مسار قانوني محكم يبدأ من سرية “قلم التأشير” وينتهي بمنصة المحكمة الإدارية العليا، لضمان أن يعبر البرلمان بصدق عن اختيارات المواطنين.
