صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، نظام ترخيص مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية رقم (94) لسنة 2025، الصادر بمقتضى المادة (7) من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025.
وينص النظام، وفق المادة (1)، على أنه يسمى “نظام ترخيص مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025” ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمنت المادة (2) تعريفات أساسية للكلمات والعبارات الواردة في النظام، على النحو التالي:
- القانون: يشير إلى قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.
- الهيئة: تعني هيئة الأوراق المالية.
- المجلس: يقصد به مجلس مفوضي الهيئة.
- الرئيس: رئيس المجلس.
- الترخيص: الموافقة الممنوحة من الهيئة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية وفق أحكام هذا النظام.
- مزود خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطًا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية.
يأتي هذا النظام ضمن إطار تنظيم وتشريع التعامل بالأصول الافتراضية، وضمان ترخيص مزوّدي الخدمات لضمان الشفافية والأمان وحماية المستثمرين في هذا القطاع الناشئ
