
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول سيدة تُوفيت وكان عليها أقساط والتزامات وجمعيات، فهل تُدفع هذه الأقساط متفرقة كما كانت، أم تُجمع وتُسدد دفعة واحدة؟ وهل تتعذب بسبب التأخير في سدادها؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن القاعدة الفقهية تقرر أن الأقساط المؤجلة تسقط آجالها بالوفاة، وتصبح جميع الديون حالّة يجب سدادها فورًا، لأن صاحب المال رضي بالتقسيط اعتمادًا على حياة المديون واستمرار دخله.
وأشار إلى أنه إذا طالب صاحب الدين أو الجهة الممولة بسداد كامل المبلغ مرة واحدة وجب على الورثة دفعه فورًا من التركة قبل تقسيمها، أما إذا رضي الدائن باستمرار الأقساط فلا حرج شرعًا في ذلك.
وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أن الدين من الحقوق المتعلقة بالتركة، وأن الأولى والأفضل أن يسارع الورثة إلى سداده كاملًا حتى تبرأ ذمة المتوفى، فالدَّين أمره شديد، ولا تنقطع تبعته إلا بالقضاء.