اختياريًا ومجانيًا ..ننشر تفاصيل «التعليم بنظام البكالوريا» بعد تصديق الرئيس السيسي على تعديلات القانون

اختياريًا ومجانيًا ..ننشر تفاصيل «التعليم بنظام البكالوريا» بعد تصديق الرئيس السيسي على تعديلات القانون

نشرت الجريدة الرسمية- العدد ۳۲ مكرر بتاريخ ١٣ أغسطس سنة ٢٠٢٥،قانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ ،وجاء نصه كالتالي :

( المادة الثانية )

يضاف إلى الباب الثالث من قانون التعليم المشار إليه ،فصلان جديدان بعنوان الفصل الرابع:«التعليم بنظام البكالوريا»، الفصل الخامس: التعليم الثانوى المهني.

نصوصهما الآتي:

الفصل الرابع

التعليم بنظام البكالوريا

مادة (۳۷) مكررا) :

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوى الأخرى أثناء سنوات الدراسة.

مادة (۳۷) مكررا (1)

تكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.

ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.

ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.

مادة (۳۷) مكررا (۲) :

يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا ،متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية والمواد الاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.

على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.

ويكون التقدم للامتحان المرة الأولى مجانا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بزيادة هذا الحد تدريجيا، على ألا يتجاوز مجموع الرسوم أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.

مادة (۳۷) مكررا (۳) :

يحدد بقرار من وزير وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.






تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *