بسبب الجمع بين زوجين.. سيدة تواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون

بسبب الجمع بين زوجين.. سيدة تواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة لجمعها بين زوجين، أحدهما رسميًّا والآخر عرفيًّا ، وإنجابها طفلة من الثاني، بمدينة الحوامدية، كما تم ضبط الزوج الثاني وهو بائع متجول.

وأدلى الزوج الثاني أمام جهات التحقيق بكواليس ارتكابهما الجريمة، وأنهما تزوجا عرفيًّا أثناء سفر الزوج الأول بالخارج، رغم علمه بأنها ما زالت متزوجة من المبلغ.

وأوضحا أن زواجهما أسفر عن إنجاب طفلة ولم يستطيعا تسجيلها في السجلات الرسمية واتفقا على الزواج الشرعي حال طلاقها.

ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث قسم شرطة الحوامدية، بتلقي بلاغ من موظف علاقات عامة بإحدى الشركات في الخليج ضد كل من زوجته 29 سنة، ربة منزل، وشخص 34 سنة، بائع متجول، بعدما اكتشف زواجهما رغم أنها متزوجة منه، واتهمها بالجمع بين زوجين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الجمع بين زوجين طبقا لقانون العقوبات.

عقوبة الجمع بين زوجين

ووفقا للمادة (٢٧٣) فإنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة ٢٧٧ لا تسمع دعواه عليها.

ويحكم علي المرأة المتزوجة التي ثبت زناها ، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وتعتبر الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

أما بالنسبة لكل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

أيضا كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.

ويعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

نقلا عن صدي البلد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *