تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال قد ورد من أحد السائلين عن توضيح صحة حكم ما في الإسلام، وهو بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي، حيث قال أحد السائلين: هناك رجلٌ يعمل في تجارة المواشي، ويقدِّر ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعة بيعه وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرضه على المشتري فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيع بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه، فهل يصحُّ هذا البيع شرعًا؟
حكم تحديد وزن وثمن الذبيحة وهي حية قبل نحرها
وخلال السطور الآتية يرضح لكم موقع بصراحة بيان حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد وزنه وثمنه وهو حي، كالآتي:
![2025%5C2%5C12%5C%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9](https://media.besraha.com/ArticleUpload/2025%5C2%5C12%5C%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9_2784_055159.jpg)
التجارة استرباح بالبيع و الشراء
وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: إن التجارة استرباحٌ بالبيع والشراء، وفيها دفعُ الضَّرورة عن الناس، وتحقيقُ مصلحة البائع والمشتري بتبادل العِوَضَين بالتراضي.
واستشهدت الدار بقوله تعالى : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، كما استشهدت بالحديث الشريف، فعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "السنن"، وابن حِبَّان في "الصحيح"، وأبو يَعْلَى في "المسند".
![2025%5C2%5C12%5C%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9](https://media.besraha.com/ArticleUpload/2025%5C2%5C12%5C%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9%203_2784_055349.jpg)
دار الإفتاء: لا يجوز البيع إلا بمبدأ التراضي
وواصلت الدار: ومبدأ التراضي -الذي لا يجوز البيع شرعًا إلا بتحقُّقِه- مدارُه على حصول العلم بالمبيع وثمنِهِ علمًا شافيًا كافيًا لِرَفع الخصومة والنزاع، وصدور الإيجاب والقبول على ذلك.
وأكدت الدار: فتَقَرَّر لصحَّة البيع شرعًا أن يكون المبيع مَعلومًا بالتَّعيين، أو موصوفًا وصفًا منضبطًا ينفي عنه الجهالةَ، والغررَ، ويرفعُ المنازَعَة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» أخرجه الإمام مسلم.تسعيرته أو ثمنه بالوزن وهو حي قبل أن يذبح.