ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم الزواج العرفي بدون شهود، حيث تزوج رجل وامرأة زواجًا عرفيًا باستخدام صيغتي الإيجاب والقبول لكن دون وجود شهود أو إخبار أي شخص من عائلتيهما بهذا الزواج ودخل بها. فهل يعتبر هذا الزواج صحيحًا شرعًا؟
رد دار الإفتاء:
أجابت دار الإفتاء بأن هذا النوع من الزواج الذي يتم دون إشهاد أو إعلان، يُعرف بـ"نكاح السر" وهو غير صحيح شرعًا ويُعتبر باطلًا وذلك للأسباب التالية:
مخالفة النصوص الشرعية:
النصوص الشرعية تشترط الإشهاد على عقد الزواج وإعلانه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ».
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح وإظهاره، فقال: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».
منافاة مقاصد الزواج:
الزواج في الإسلام يهدف إلى تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾.
نكاح السر ينافي هذه المقاصد، حيث لا يشعر الزوجان بالاستقرار أو الطمأنينة، بل يعيشان في خوف دائم من اكتشاف أمرهما.
تعريض الدين والعرض للريبة:
نكاح السر يعرض الزوجين للريبة في الدين بسبب مخالفة النصوص الشرعية، وللريبة في العرض بسبب عدم صونه عن الشبهات والتهم.
كما أن هذا النوع من الزواج يفتح أبوابًا للتلاعب وإنكار الحقوق، مما يعرض الأنساب للجحود.
إهدار الحقوق:
نكاح السر يؤدي إلى إهدار حقوق الزوجين، خاصة حقوق المرأة، حيث لا توجد ضمانات لحقوقها المالية أو الاجتماعية.
كما أنه يعرض الأبناء لخطر إنكار النسب وعدم الاعتراف بهم.