أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا في حكما تضمن، إن قضاء هذه المحكمة تواتر أن المشرع فى كافة القوانين الإجرائية المتعلقة بالدعوى التأديبية، تتطلب ضرورة إعلان العامل إعلاناً قانونياً سليماً بجلسات التحقيق الذى مجرى معه، وبقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية وموعدها فى محل إقامته أو فى مقر عمله.
قرار المحكمة
وأضافت المحكمة الإدارية العليا، بحسبان أن ذلك إجراء جوهرى حتى يحاط العامل بأمر محاكمته أو التحقيق معه، لكى يستطيع أن يمارس كل ما يتصل بمحضر الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجرؤه بالمخالفة لأحكام القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات الإحالة والمحاكمة، ما يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
سبب قرار المحكمة
جاء ذلك فى حكم قضائي صادر، ضد موظفة بالدولة، كان صدر لصالحها حكم الدرجة الأولي ببطلان إحالتها للمحكمة، لكن ثبت لمحكمة الدرجة الثانية استنفاذ كل الطرق قانوناً لإعلانها للحضور لجلسات التحقيق معها، دون جدوى وثبت استدعائها موطن معلوم لها فى القطر المصرى، وذلك بعد عمل تحريات حديثة عن طريق المباحث، وتبين إقامتها بذات عنوانها المثبت بملف خدمتها مع والدها وعمها وتم إعلان والدها باستدعائها للتحقيق، ما يلغي حكم بطلان إحالتها، ويضعها تحت طائلة القانون، وخضوعها من جديد لتأديب علي ما اقترفته من مخالفات يعاقب عليها القانون، حمل الطعن رقم 37405 لسنة 67 ق . ع.
المحكمة الإدارية العليا: تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.