السبت 09 اغسطس 2025 | 09:08 صباحاً

الإيجار القديم
على مدار الأيام القليلة الماضية، تداولت العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا أعادت إلى هيئة المفوضين بها طعنا على دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية تعيد قانون الإيجار القديم
وتتعلق الفقرة بشان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر. وادعت تلك الصفحات أن هذا القرار مرتبط بإصدار رئيس الجمهورية القانون الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ للفترة الانتقالية لتسوية أوضاع الإيجار القديم للأشخاص الطبعيية للأغراض السكنية وغير السكنية.
وبالعودة إلى وقائع الدعوى المذكورة رقم ٩٠ لسنة ٤٢ قضائية للتأكد بما لا يدع مجالا للشك، من انتفاء أي علاقة بين هذه الدعوى والقانون الصادر مؤخرا، وذلك على ضوء الحقائق الآتية.
قرار المحكمة قبل تصديق رئيس الجمهورية
أولا- توقيت القرار
عقدت المحكمة الدستورية العليا جلستها هذا الشهر بتاريخ ٢ أغسطس، ونظرت الدعوى وقررت إعادتها إلى هيئة المفوضين لاستكمال تحضيرها، وذلك قبل تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد بيومين، وتحديدا بتاريخ 4 أغسطس 2025.
علما بأن المحكمة سبق وقررت تأجيل نظر الدعوى مرتين لاستيفاء إجراءات أساسية منها استكمال إعلام الخصوم الغائبين.
الأشخاص الاعتبارية في قانون الإيجار القديم
ثانيا- موضوع القضية
هذه الدعوى محالة من محكمة استئناف المنصورة منذ عام ٢٠٢٠ حيث ارتأت المحكمة عدم دستورية إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ..." لتشمل عقود ايجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غرض السكنى.
والأشخاص الاعتبارية تشمل الوزارات والهيئات والبنوك والشركات والجمعيات والنوادي وغيرها سواء كانت عامة حكومية أو خاصة.
وهذه الدعوى مرفوعة من ورثة مالك عقار ضد بنك الإسكندرية لإخلاء مقر للبنك بمدينة المنصورة.
أي أن الدعوى تطالب ببطلان امتداد عقد الإيجار للأشخاص الاعتبارية للغرض السكني، أسوة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مايو ٢٠١٨ بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار للأشخاص الاعتبارية للأغراض غير السكنية، والذي صدر على ضوئه القانون الانتقالي رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ الذي نظم فترة انتقالية خمس سنوات لإخلاء العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
في حين أن القانون الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ يسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بصفة عامة، وللأشخاص الطبيعية، أي عموم المواطنين والمقيمين، سواء لغرض السكن أو للأغراض الأخرى التجارية والإدارية.
لا توجد علاقة بين الدعوى وقانون الإيجار القديم
وبالتالي، فلا توجد أي علاقة بين الدعوى المنظورة مؤخرا وبين القانون الجديد، ولا حكم عدم دستورية تثبيت قيمة الأجرة الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤.
وإذا صدر حكم بعدم الدستورية، فسوف يكون لصالح الملاك في مواجهة الأشخاص الاعتبارية المستأجرين لغرض السكن كاستراحات العاملين وغيرها.
هل هناك أي تأثير للدعوى على شروط الإخلاء؟
الإجابة: لا. لسببين:
١- الطعن المحال من محكمة استئناف المنصورة ينصب فقط على مسألة بطلان امتداد عقد الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغرض السكن.
٢- إلى جانب أسباب الإخلاء المنصوص عليها في القانون 136 لسنة 1981، ينظم القانون الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ الحالات التي يمكن فيها للمالك من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر قضائي عاجل بالإخلاء، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. أو إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وبالتالي لا توجد أي صلة بين هذه الدعوى ونظام الإخلاء المقرر للوحدات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعية وفقا للقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.