يخاطب المشروعات صاحبة الأعمال التى لا تتجاوز قيمة الـ 15مليون سنويًا
يقدم أصحاب المشروعات طلب للمالية يستمر لمدة 5سنوات للاستفادة من الحوافز
الحوافز تشمل إعفاء رسم تنمية الموارد المالية وضريبة الدمغة لرسوم التوثيق والشهر
الإعفاء من الضريبة والرسوم الخاصة بعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات الخاصة بالضريبة على الدخل
تحديد نسبة مقطوعة بشأن ضريبة الدخل تبدأ من ألف جنيه وحتى 5آلاف جنيه
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
ويتضمن مشروع القانون الحوافز الضريبية بحسب (المادة السابعة) تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
ووفقا للمادة الثامنة تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح وأيضا (المادة التاسعة) لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
بعد طرحها أمام البرلمان..إعرف قيمة ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه
وبحسب المادة العاشرة تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2- ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3- خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4- (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.