الاثنين 13 يناير 2025 | 10:11 صباحاً
يتناول مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين 13 يناير، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي مناقشة المواد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان، حيث يركز النقاش على المواد الواردة في الفصلين الخامس والسادس من الكتاب الثالث لمشروع القانون، والتي تتضمن المواد من 103 إلى 111.
ونصت المواد على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بحضور محاميه، مما يعزز حقوق المتهم ويضمن له الدفاع المناسب، كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة تهدف إلى حماية الحقوق والحريات، خاصة في ما يتعلق بالقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، حيث تم إلزام أن يتضمن أمر الضبط والقبض على المعلومات الكاملة عن المتهم، بما في ذلك اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي، مما يضمن عدم ضبط إلا الشخص المستهدف فعليًا.
ضوابط الاستجواب والمواجهة من قبل النيابة العامة
كما تنص المادة 103 من مشروع القانون على عدة نقاط أساسية تهدف إلى ضمان حقوق المتهم عند حضوره لأول مرة للتحقيق هذه النقاط تشمل:
- تدوين البيانات: يُجبَر عضو النيابة العامة على تسجيل جميع البيانات المتعلقة بإثبات هوية المتهم.
- إحاطة المتهم بالحقوق: يجب إبلاغ المتهم بحقوقه كتابة، مع توضيح التهمة المنسوبة إليه.
- تدوين الأقوال: يُطلب من عضو النيابة أن يثبت في المحضر أي أقوال قد يبدىها المتهم بشأن التهمة.
- تمكين الاتصال بذويه ومحاميه: يجب أن يتمكن المتهم من الاتصال بأسرته ومحاميه، مع التنبيه على حقه في الصمت.
- توفير المساعدة: من الضروري أن تُؤخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وذلك من خلال توفير المساعدة اللازمة لهم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الأفراد وضمان إجراء التحقيقات بشكل عادل ومنصف.
وتشير المادة (104) التي تشير إلى أهمية حماية حقوق المتهم في الإجراءات القانونية، فهي تضمن أن يكون للمتهم حق حضور محامٍ أثناء الاستجواب أو المواجهة، مما يعزز من مبدأ العدالة ويضمن توفير الدفاع المناسب للمتهم.
في حالة عدم وجود محامٍ للمتهم أو عدم حضور المحامي المدعو، فإن المشرع يلزم المحقق بتعيين محامٍ بشكل تلقائي، مما يعكس حرص النظام القانوني على عدم حرمان المتهم من حقه في الدفاع.
حق المتهم في القيام بتوكيل محامٍ للدفاع عنه خلال فترات التحقيقات الجنائية
يمكن للمتهم أن يُعين اسم محاميه في محضر التحقيق، ويمكن أيضاً أن يتولى المحامي نفسه هذا الإجراء نيابة عن المتهم، كما يُسمح للمحامي بتدوين أي دفوع أو طلبات أو ملاحظات تهم الدفاع في محضر التحقيق.
بعد الانتهاء من التحقيق، يُمكن للمحقق أن يصدر أمراً بتقدير أتعاب المحامي المنتدب بناءً على طلبه، مع الاسترشاد بجدول تقديرات الأتعاب الذي يصدر عن وزير العدل بعد استشارة مجلس النقابة العامة للمحامين، وأخيراً، تعتبر هذه الأتعاب معاملة مشابهة للرسوم القضائية.
اقرأ ايضا