أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدستور المصري الصادر عام 2014 نص على أن العمل يعد حقاً وواجباً وشرفاً تكفله الدولة، مشيرة إلى أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً إلا وفقاً للقانون ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
المحكمة الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
وأضافت المحكمة الإدارية العليا، أنه بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي تكوّن قبل العمل بهذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته.
ويتم حساب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضاها حتى تاريخ 2 نوفمبر 2016، وهو تاريخ العمل بالقانون.
أما بالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية التي يتكون بعد تاريخ تطبيق قانون الخدمة المدنية، فقد أكدت المحكمة أنه يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على الإجازة أولاً، وفي حال قررت السلطة المختصة رفض الطلب بسبب مصلحة العمل، يستحق الموظف مقابلًا نقديًا عنها يتم صرفه بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، ويحسب المقابل على أساس الأجر الوظيفي في ذلك العام.
تابع أحدث الأخبار عبر