أخبار عاجلة

المحكمة الإدارية العليا توضح اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية وإجراءات تعديل القيود

المحكمة الإدارية العليا توضح اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية وإجراءات تعديل القيود
المحكمة الإدارية العليا توضح اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية وإجراءات تعديل القيود

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 قد ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين، تتضمن سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق. 

المحكمة الإدارية العليا توضح اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية وإجراءات تعديل القيود

كما اختصت المصلحة بإصدار شهادات الميلاد والوفاة، وبطاقات تحقيق الشخصية، وقيد الأسرة، وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.

اقرأ أيضا

وأشارت المحكمة إلى أن البيانات الواردة في هذه السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية تتمتع بحجية قانونية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها. كما أكدت أن المصلحة لا تملك سلطة تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن بعد إجراء القيد.

وأضافت المحكمة أن المشرع قد أوكل إلى لجنة تشكل في دائرة كل محافظة، برئاسة المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه، مهمة الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة. كما تختص هذه اللجنة بطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون. وتعتبر قرارات هذه اللجنة نهائية ولا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى.

واستثنت المحكمة من اختصاص اللجنة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة، أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب. 

المحكمة الإدارية العليا توضح إجراءات تعديل قيود الأحوال المدنية وشروطها

حيث اشترطت أن يتم ذلك بناءً على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص.

وأوضحت المحكمة أن المشرع ميز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية:
1. التعديلات المتعلقة بإبطال قيد الواقعة ذاتها: والتي تتطلب حكمًا قضائيًا لمحو أو إلغاء القيد.
2. التعديلات المتعلقة بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة: والتي تتم بقرار من لجنة الأحوال المدنية، باستثناء التغييرات التي استثناها المشرع والتي تتطلب أحكامًا أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص.

وفي جميع الأحوال، تلتزم مصلحة الأحوال المدنية بإجراء التعديلات التي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.

تابع أحدث الأخبار عبر google news

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مصر: التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية متهورة ومنفلتة وأمن المملكة خط أحمر
التالى لجنة القوى العاملة بـ"النواب" تواصل اجتماعاتها لحسم مشروع قانون العمل الجديد