أقر مجلس النواب المادة 297 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجود وجه للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى يتوقف على الورقة المطعون فيها، فإنها تقوم بالتحقق من الواقعة بنفسها. ومع ذلك، إذا تعذر عليها ذلك، يجوز لها إحالة الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة تُوقف الدعوى لحين الفصل في الادعاء بالتزوير.
إجراءات التحقيق في ادعاء التزوير وتأثيره على سير الدعوى
إذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة، فإنها تقضي في الدعوى وتحيل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي حال عدم وجود تزوير، تقضي المحكمة بإلزام مدعى التزوير بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
وجاء نص المادة (297):
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.