أخبار عاجلة

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 2 مكرر "أ" الصادر في 13 يناير سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025، بشأن بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما جاء القرار، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها؛ وعلى اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013؛ وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

"المادة الأولى"

يستبدل بنص المادة "4" من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 المشار إليه النص الآتي:

"يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخصائيين المشار إليها في المادة "70" من قانون التعليم بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أخذ رأى المحافظ المختص لخريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من شهادة أو إجازة التأهيل التربوى خريجو كليتى الخدمة الاجتماعية، والآداب "قسمى علم النفس، والاجتماع" إذا كانوا متقدمين لشغل وظيفة إخصائي، وذلك على أساس الكفاءة والجدارة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- حصر العجز والزيادة على مستوى المحافظة "المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية" بحسب الأحوال، وتحديد التخصصات المطلوبة، وأعدادها في ضوء الاحتياجات الفعلية واعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة، على أن ترسل من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإعمال شئونه.

2- موافقة وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعيين أو التعاقد؛ بناءً على طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

3- إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ويجوز أن يقتصر الإعلان بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على التقدم لشغل وظائف التعليم لمن سبق له التدريس بإحدى المدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم التوافق عليها بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجاهز المركزي للتنظيم والإدارة داخل نطاق محافظة أو أكثر أو إدارة تعليمية أو أكثر دون غيرها، على أن يكون التعيين أو التعاقد، وفقًا للأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يتم ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقًا للقواعد الآتية:

1- الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

2- الدرجة الأعلى في ذات المرتبة.

3- الأعلى مؤهلًا.

4- الأقدم تخرجًا.

5- الأكبر سنًا.

ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقًا لنموذج العقد المرافق دون غيره.

"المادة الثانية"

يستبدل نموذج عقد شغل وظيفة "معلم مساعد – إخصائي مساعد – أمين مكتبة مساعد"، المرفق بهذا القرار بنموذج عقد عمل لشغل وظيفة معلم مساعد – إخصائي مساعد المرفق رقم "2" بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 المشار إليه.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق جريمة بشعة تهز الإسماعيلية.. 4 يغتصبون زوجة أمام زوجها في المقابر
التالى خفر السواحل الأمريكى: لاجديد لعملية البحث عن الغواصة المفقودة