الجمعة 07 فبراير 2025 | 07:12 صباحاً
اللواء رأفت الشرقاوي
وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: القرآن الكريم تحدث عن أوّل جريمة قتل في تاريخ البشرية ، حيث قام قابيل ابن آدم عليه السلام بقتل أخيه هابيل ، وقد جاءت الآيات مبيّنة ذلك في سورة المائدة وصوّر القرآن هذه الجريمة بأنّها ثمرة العداوة الأولى بين بني آدم ، ولهذا كانت مسألة القتل مضبوطة في النص القرآني لا من ناحية تحريمها القطعي فحسب بل تجاوز الأمر إلى الاعتداء على الإنسانية جمعاء في آية عظيمة بشهادة المسلمين وغير المسلمين حيث جاء في سورة المائدة " من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس
جميعا " ونلاحظ هنا دقّة العبارة في هذه الآية، إذ استعمل كلمة الناس وليس المسلمين أو المؤمنين كدليل جنس أو صفة، فالناس اسم جمع شامل للكل البشر من مختلف الألوان والأعراق والأديان.. فمن قتل إنسانا واحدا عمدا مع سابقية الإضمار فكأنّما قتل الناس جميعا، بل تواصل نفس الآية سيرها نحو حرمة الإنسان بقولها: ومن أحياها فكأنّما احيا الناس جميعا.
☐ ولا تحسبن الله غافلآ عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار " صدق الله العظيم .
☐ تنعقد محكمة جنايات الجيزة لتصدر
حكمها حيال ثمانية متهمين بقتل شاب بمنطقة البدرشين "جناية قتل عمد " .
☐ وكشف أمر الإحالة ، أن المتهمين قتلوا المجني عليه، "عزمي.ح"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وأعدوا العدة وعقدوا العزم على ضربه لخلاف استمر فيما بينهم، وما إن ظفروا به حتى كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة.
☐ وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين انهالوا في الضرب على المجني عليه، حتى استقرت بعضها في رأسه فأسقطته أرضًا ولم يستكنوا، بل استتبعوا ذلك، بأن كالوا له عدة
ضربات باستخدام الأسلحة في مختلف أنحاء جسده حتى فارق الحياة.
☐ أوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا سلاحًا ناريًا بندقية آلية، ما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المُبين بالأوراق، وأحرزوا أدوات "عصي شوم"، ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
☐ العناد والاصرار الذى يقوم به بعض البشر للحصول على حقوقهم بكافة الطرق لدى الآخرين بالذوق أو
المحيالة أو الخدعة أو التهديد أو القوة أو العنف الذى قد يصل بصاحبه نتيجة العناد إلى غيابات السجون ، لا يعد من الكياسة أو الحكمة أو الرزانه ، بسبب ما قد يحدث من تطور الأمر للحصول على الحق إلى الاتهام بجناية قتل أو خطف أو سرقة بالإكراه او جرح نافذ أو شروع فى قتل أو حريق عمد ، ويجد صاحب الحق نفسه قد تورط فى مصيبة كبرى ، لأنه لم يفكر بنوع من العقل فى استرداد حقة ولجأ إلى الحصول عليه عنوة ، بالرغم من وجود أجهزة أمنية تختص بذلك وقضاء يفصل فى
النزاعات بعدالة مطلقة ، فشعارهم أن العدالة معصوبة العينين ، والقاضي يحكم وفقآ للمستندات وظروف وملابسات الواقعة والتحريات وشهادة الشهود.
☐ أفعال لا يعقلها بشر ويعف عن ذكرها اللسان يرتكبها المخلوق الذى كرمه الله الآن ، دون رادع أو وازع من الضمير ، أو رحمة أو شفقة ، مما يجعلنا نتسأل ، هل رفعت الرحمة ، هل ضاعت الإنسانية ، هل الكون أصبح غابة يفترس فيه القوى الضعيف دون هوادة - حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يضيع الرحمة والشفقة وينزع الخير من
الأرض ، ويجعل الحياة تفقد معناها .
☐ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها .صدق الله العظيم اغوار النفس البشرية بها اسرار دفينة لا يعلمها الا خالقها ، فقد تكون نفس سوية وقد تكون نفس ضلت طريق الصواب وانحرفت الى طريق ليس له رجعة فهناك اخطاء تكون الاولى والاخيرة ، وهناك نفس عندما تخطئ سريعآ ما تعود مرة اخرى الى الصواب وتتوب الى الله وتستغفر وتندم على ما قصرت فيه وهناك نفوس بشرية طمس الله على قلوبهم فلا يردعهم رادع ولا يعودوا
الى طريق الصواب بل ويجودوا فى كل مرة ابشع من المرات السابقة ، ونسأل الله لهم السلامة من هذا الطريق قبل فوات الأوان .
☐ فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على
ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
☐ وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه ، ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب
عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا
ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
☐ نداء لكل من تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ ،
وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أين ذهبت أو اختفيت .
☐ شكرا رجال الشرطة المصرية ، فنحن فى أمن وأمان برعاية الله اولآ ، ثم بمجهوداتكم وتضحياتكم ثانيآ ، حفظكم الرحمن وكلل وسدد خطاكم .
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد
والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .
اقرأ ايضا