أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا يؤكد أن المادة (94) من الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون.
المحكمة الإدارية العليا تؤكد سيادة القانون وحقوق الإنسان في أعمال الشرطة
كما أكدت المحكمة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه.
وأشار الحكم إلى أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تخدم الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة. كما تلتزم الشرطة بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأكدت المحكمة أن قضاءها استقر على أن أجهزة الشرطة، عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو تسجيل المجرمين الخطرين، لا يجوز لها أن تتخطى الحدود الدستورية والقانونية التي تحمي حقوق الإنسان وحرياته.
فلا يجوز للشرطة أن تسجل اسم شخص لمجرد تحرير محضر ضده أو اتهامه في قضية إذا كان الاتهام غير مدعوم بأدلة، أو إذا تم حفظ التحقيق، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُضي ببراءته.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز إدراج اسم أي شخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة. وفي حال عدم توفر سبب صحيح لإدراج الاسم، يجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم الشخص من السجلات الجنائية.
هذا الحكم يعكس التزام الدولة بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن الشرطة يجب أن تعمل في إطار القانون والدستور، مع ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
تابع أحدث الأخبار عبر