4 قرارات حكومية جديدة تخص المواطنين وأبرزها تعديل إجازات الموظفين في مصر

شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية صدور عدة قرارات حكومية مهمة تخص المواطنين والمنشآت، تضمنت قرارات صادرة عن وزارة الداخلية بشأن السماح لمواطنين مصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بالإضافة إلى قرار رد الجنسية المصرية لمجموعة أخرى من الأشخاص.
قرارات وزارة الداخلية بشأن التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارات بالسماح لعدد من المواطنين بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، وفقًا للأسماء والجنسيات المحددة في القرارات.
وشملت القرارات السماح لعدد 21 مواطنًا بالتجنس، تبدأ أسماؤهم بحسن عيد حسن همام وتنتهي بأحمد عادل شكري محمود، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
كما صدرت قرارات أخرى تتضمن السماح لمجموعات من المواطنين بالتجنيس بجنسيات أجنبية، منها مجموعة تبدأ أسماؤها بمصطفى عصام أمين عبد الكريم وتنتهي بحسن أشرف حسن علي، وفقًا للبيانات المرفقة بكل قرار.
ويُستند في هذه القرارات إلى أحكام الدستور وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يفوض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بمباشرة اختصاصات وزير الداخلية بشأن قضايا الجنسية.
رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا
تضمنت القرارات أيضًا رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا تبدأ أسماؤهم بأحمد محمود عبد الحميد وتنتهي بإيمان علي محمد، وذلك وفقًا للبيان المرفق بالقرار.
ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية لاستكمال الإجراءات الرسمية المرتبطة برد الجنسية إلى هؤلاء الأشخاص.
تحديد مواعيد الإبلاغ عن الحوادث الجسيمة
وفي سياق آخر، أصدر حسن رداد، وزير العمل، قرارًا يلزم المنشآت وفروعها بالإبلاغ عن الحوادث الجسيمة التي تقع داخل مواقع العمل في غضون 24 ساعة من وقوعها، مع تمديد المهلة إلى 48 ساعة إذا وقعت الحوادث خارج نطاق المنشأة أو موقع العمل.
ويهدف القرار إلى تنظيم إجراءات الإبلاغ عن الحوادث الجسيمة والأمراض المهنية، والإصابات، مع تحديد النماذج والإحصائيات الواجب استخدامها في إخطار الجهات الإدارية المختصة.
ضوابط الإبلاغ عن الأمراض المهنية
نص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على التزام المنشآت بإخطار الجهات الإدارية المختصة بالأمراض المهنية فور ظهور أعراضها على العامل وثبوت تشخيصها.
وحدد القرار مهلة الإخطار بـ24 ساعة من تاريخ ورود تقرير الجهة المعنية بالتأمين الصحي، على أن يتضمن التقرير دليلًا على ثبوت المرض المهني، مع استخدام النموذج المخصص لذلك.
وتهدف هذه الضوابط إلى توثيق الحوادث والأمراض المهنية وفق المواعيد والنماذج المحددة، وذلك لضمان التنظيم الدقيق والمناسب لعمليات الإبلاغ.





