أخبار عاجلة
إفطار رمضاني يعزز التسامح -
إسرائيل تشنّ هجوما واسعا على غزة -
النيجر يستعد مع الزاكي للقاء "الأسود" -
ترويج مواد مهربة يوقف أشخاصا -

الإعلانات الكاذبة تسائل مزور.. وحماة المستهلك ينبهون لشح المفتشين

الإعلانات الكاذبة تسائل مزور.. وحماة المستهلك ينبهون لشح المفتشين
الإعلانات الكاذبة تسائل مزور.. وحماة المستهلك ينبهون لشح المفتشين

جرّ استمرار لجوء العديد من المحلات التجارية، بما فيها الكبيرة، وبشكل عمدي، إلى وضع إعلانات تجارية كاذبة مروجة لتخفيضات غير موجودة، ما يتسبب في جعل الزبناء “ضحايا نصب أحيانا”، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى المساءلة البرلمانية، وسط لفت حماة المستهلك الانتباه إلى “شح الأطر والمفتشين المعنيين بمراقبة صحة هذه الإعلانات، حيث لا يتعدى أولئك التابعون للوزارة 80 على الصعيد الوطني”.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى الوزير مزور، قال لحسن نزيهي، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “رغم الإجراءات والتدابير المهمة المتعلقة بحماية المستهلك، فإنه لا تزال هناك بعض الممارسات التي تضرب في العمق هاته المقتضيات، حيث تعمد العديد من المحلات التجارية، خصوصا خلال فترة العطل، إلى وضع إعلانات دعائية كاذبة على واجهاتها من قبيل “التصفية الشاملة” لجلب الزبناء مستغلة في ذلك غياب آلية قانونية لتأطير هاته العملية”.

وأفاد المستشار البرلماني بأن ذلك الوضع “يجعل الزبناء في الكثير من الأحيان عرضة لعملية نصب، ويضرب في العمق مبدأ المنافسة الشريفة بين التجار”، مسائلا مزور عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها “لمراقبة هذه العملية حماية لحقوق المستهلكين وضمانا لمبدأ المنافسة الشريفة بين التجار؟”.

ندرة الأطر

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح أن “تعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ليتم تكييفه مستجدات مسألة التخفيضات أمر إيجابي”.

وأضاف الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس: “معلوم أن هذا القانون حدد بعض التدابير التي يتعين على التاجر احترامها لمحاربة الإعلانات التجارية الكاذبة؛ غير أنه تبين عدم كفايتها لحماية المواطن من الأخيرة، خاصة مع ظهور أنواع أخرى من التخفيضات كالبلاك فريداي و client privé”.

وأبرز المصرح نفسه أن “الإشكال في مراقبة مدى صحة الإعلانات التجارية التي يعرف سوقها فوضى بالمغرب يتمثل في أن حسن نية الوزارة يصطدم بكون مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة، تتضمن ثلاثة أطر فقط على الصعيد المركزي؛ بينما عدد مفتشي الوزارة على الصعيد الوطني لا يتعدى 80 موزعين على كافة مندوبياتها الجهوية”.

وشدد الفاعل المدني عينه على أنه “لا يمكن نهائيا لهذا العدد من المفتشين أن يراقب السوق المغربية كاملة”، لافتا إلى أن “مراقبة صحة الإعلانات التجارية لا تشمل الكل، محلات تجارية صغيرة وكبيرة؛ نظرا لعدم وجود المؤسسة التي من شأنها توفير الأطر الكافية للقيام بهذه العملية”.

في هذا الصدد، أوضح الخراطي أنه “طالما لا توجد مؤسسة مستقلة معنية بحماية حقوق المستهلك، فإن جهود المغرب في هذا الجانب ستظل بدون جدوى”، مسجلا أنه “حتى ولو تم تعديل القانون المذكور سيبقى إشكال تطبيقه قائما، خصوصا في ظل ندرة الأطر وعدم تخويل جمعيات حماية المستهلك الحق في صفة المنفعة العامة أو الدعم”.

اعتبارا لذلك، أكد المتحدث نفسه “ضرورة إحداث هذه المؤسسة”، مضيفا أن “الجامعة تطالب كذلك بدخول حماية المستهلك لمجلس المنافسة، على غرار كثير من الدول كبولونيا التي تتوفر على مجلس لحماية المستهلك والمنافسة”.

“غش وتدليس”

أكد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن “مراقبة صحة الإعلانات التجارية المثبتة على واجهات المحلات غير موجودة، بسبب غياب الأطر الكافية لهذه العملية”، مبرزا أنه “في أكادير على سبيل المثال يوجد مفتشان فقط لدى وزارة الصناعة والتجارة”.

وأفاد الشافعي، ضمن تصريح لهسبريس، “بوجود الكثير من الإعلانات التجارية الكاذبة التي تصدر أحيانا عن متاجر كبرى”، موضحا أن “المحلات المعنية بها تلجأ أحيانا إلى صباغة واجهتها بإشهارات تفيد باعتمادها تخفيضات في منتجاتها بنسبة معينة، فتبقى طيلة السنة، وليس في لافتات يمكن تغييرها بعد مضي مدة معينة”.

وأكد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن “الأثمنة المعلنة بعد التخفيضات تكون هي الحقيقية التي يسوق بها عادة المنتوج حتى في ظل غياب هذه التخفيضات”، لافتا إلى أن “هذا غش وتدليس واضح على المستهلك المغربي”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “انتشار الإعلانات التجارية الكاذبة يوجد حتى في بعض المتاجر التابعة للعلامات التجارية الكبرى في المغرب، حيث نجد أنها تسوق لوجود عرض ثلاث وحدات من منتوج ما بثمن اثنتين، بينما يكون الثمن المعروض بالفعل هو ثمن ثلاث”.

الوزارة تضبط الحصيلة

في تفاعله مع هذه الإشكاليات، ذكّر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بأن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك “خصص بابا للإشهار، حيث نص على منع كل إشهار من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط بأي وجه من الوجوه بحيث حدد عقوبات ضد المخالفين لأحكام الإشهار تصل إلى غرامات تتراوح بين 50.000 و1.000.000 درهم”.

وأشار مزور، ضمن جوابه عن السؤال الكتابي المذكور، طالعته هسبريس، إلى أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون سالف الذكر يوجد “لدى الأمانة العامة للحكومة من أجل وضعه في مسطرة المصادقة”، مبرزا أنه يتضمن “التعريف ومنع الممارسات التجارية المضللة. وقد قنن هذا المشروع مجموعة من الممارسات التجارية مثل البيع الهرمي أو البيع بالمكافئة، مع التنصيص على مبدأ منع كل ممارسة من شأنها تضليل المستهلك”.

وشرح أن ذلك قد يتم عن طريق “خلق لبس للمستهلك مع سلعة أخرى أو خدمة أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو علامة أخرى مميزة لمنافس”، أو “إصدار ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة”.

كما قد تتجلى تلك الممارسات، وفق مزور، في “عدم ذكر أو إخفاء أو إعطاء معلومة أساسية غير واضحة أو غامضة أو غير ملائمة بالنظر إلى القيود المفروضة على وسائل الاتصال المستخدمة والظروف المحيطة بها أو عندما لا تشير إلى هدفها التجاري الحقيقي لأنه ليس واضحا بالفعل من السياق.

أما بشأن عمليات المراقبة، فأكد الوزير نفسه أنه جرت، خلال سنة 2024، “مراقبة أزيد من 300 ألف نقطة بيع؛ بما في ذلك المواقع التجارية الإلكترونية، نتج عنها تحرير ما يناهز 15 ألفا و200 محضر في حق المخالفين”، مردفا أن المراقبة “همت جميع جوانب الاستهلاك؛ بما فيها الممارسات التجارية غير النزيهة. وتمت إحالة المخالفين على النيابات العامة المختصة بمحاكم المملكة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الجندي: الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بعلوم الفضاء لدعم التكامل بين العلم والإيمان
التالى الإصابات تجبر إسبانيا على تعديل القائمة قبل مواجهة هولندا بدوري الأمم الأوروبية